امرأة أوصى زوجها قبـل موتـه أن تأتـي بحقهـا مـن بيت أهلهـا -ميراثهـا من أبيها – ثـم مـات وهـي تـريد أن تتـرك حقها في الميراث لأخيها لأنه غير ميسور الحـال فهـل يجوز أن تترك حقها فى الميراث لأخيها أم يجب تنفيذ الوصية؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ؛
فأولًا : نفيد أن الزوج – رحمه الله – قد أوصي بما لا يملك ، فوصيته غير صحيحة ولا يجب تنفيذها ، ولا حرج على الزوجة إن لم تنفذها ، فللزوجة ذمتها المالية المستقلة ، وهي حرة التصرف فيها بما لا يعارض الشرع الشريف .
ثانيًا : حق الزوجة في ميراثها من أبيها ثابت وهو محض حقها لها أن تستوفيه عينًا أو تقبل قيمته ، ولها أن تتركه لأخيها كاملًا .
المصدر: مجمع البحوث الإسلامية