بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
اختلف الفقهاء فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين:
القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))؛ رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))؛ متفق عليه.
القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)).
فعلى قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
والله تعالى أعلم.
المصدر: مجمع البحوث الإسلامية