الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد
لا يَجُوزُ لِلدَّائِنِ أَنْ يُسْقِطَ دَيْنَهُ عَنْ مَدِينِهِ الْفَقِيرِ الْمُعْسِرِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَسُدُّ بِهِ دَيْنَهُ وَيَحْسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ . فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الزَّكَاةِ ، وَبِهَذَا قَالَ جمهور الفقهاء الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَسبب الْمَنْعِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى نَفْعِ نَفْسِهِ أَوْ إِحْيَاءِ مَالِهِ، وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ وبناء عليه فلا يجوز لك أخي السائل أن تسقط عنه هذا الدين وتحتسبه من زكاتك الواجبة عليك إلا إذا قبضته منه غير أنه يلزمك أن تسرع بتطهير مالك ولا يتثنى لك تأخير ذلك حتى يعطيك هذا الدين فربما يطول الأمر منه فعجل بتطهير مالك . والله أعلم.
لجنة الفتوى يالجامع الأزهر