يسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين ، وتقف خلفه ، أما الجهر بالقراءة والإسرار بها فكلاهما جائز ، لكن الأولى أن يراعي وقت الدخول ، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة ، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة .
والله أعلم
