سأسافر للعمرة فهل إذا أخذت شيئًا لمنع نزول العادة الشهرية أكون آثمة ؟وهل يجوز شراء بعض السلع أثناء العمرة علمًا بأن القصد أداء العمرة وليس التجارة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد ,,,,
نقول للسائلة : إن أمر الحيض من الأمور التي كتبها الله على بنات آدم كما أخبر بذلك نبينا – صلى الله عليه وسلم- ففي الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عَائِشَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَ- قَالَتْ:……. فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» – يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ – قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ “. ومع ذلك لا مانع شرعًا من أخذ دواء لمنع الحيض ؛ لأداء الحج والعمرة إلا إذا ترتب ضرر على أخذه فيمنع أخذه ؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم – كما عند ابن ماجه في
سننه :” لا ضرر ولا ضرار”,فإذا ثبت ضرر الدواء عليك , فعليك أيتها السائلة إذا فاجأك الحيض قبل أداء العمرة أن تتوقفي عن الطواف حتى تطهري، فإذا تطهرت تطوفي وتسعى وتقصري وتمت عمرتك . أما إذا جاءك الحيض بعد الطواف فعليك إكمال النُسك , ولا شيء عليك . أما إذا كنت مرتبطة برفقة في السفر , والوقت المحدد لك في مكة لا تطهري فيه , فلك أن تطوفي بالبيت بعد إحكام المخرج , ولا شيء عليك على القول الراجح.
أما بالنسبة للتجارة مع أداء العمرة فلا شيء فيها ؛ لقوله – تعالى – :” لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ” [البقرة: 198]. قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج . والله أعلم .