الجمعة , مارس 29 2024

يسأل سائل كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟

يسأل سائل كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهـب أو خلافه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك أخانا الكريم طول العمر وحُسن العمل، واعلم أن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي – صلى الله عليه وسلم – له: “فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم”.
وأما كيفيته: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل ، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء»،
وذهب الحنابلة ، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة ، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا .
*ويجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى ، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.

المصدر: لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية

شاهد أيضاً

من لقاءات الساحة.. د. أحمد البصيلي مع: (التنوير في إسقاط التدبير)