يسأل سائل عند حساب زكاة محل لبيع الاثاث المنزلي هل تحسب بسعر بـيـع الـبـضـاعـة أم بـسـعـر شـرائـهـا مـن الـمـورد؟
فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع من أموال التجارة اسم (زكاة عروض التجارة) ،وعما ساله السائل يجب التفرقة بين حالين : الأول أن تكون البضائع قد تم بيعها ، فتحسب قيمة البضائع بسر البيع ، أي مع ربحها ، والثاني: أن تكون السلع ما زالت باقية ،ولم يتم بيعها ، وهنا يتم تقدير قيمتها بسعر بيعها جملة يوم وجوب الزكاة وهو نهاية الحول الزكوي .
المصدر: لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية